الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي

414

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع

كتاب الحدود والتعزيرات ج 4 ص 150 قوله رحمه اللَّه : « ويسقط الحد مع الإكراه ، وهو يتحقّق في طرف المرأة قطعا ، وفي تحقّقه في طرف الرجل تردّد والأشبه إمكانه » ج 4 ص 150 قوله رحمه اللَّه : « فلو وطأ المجنون عاقلة ، وجب عليه الحدّ رجما ، أو جلدا ، هذا اختيار الشيخين ، وفيه تردّد »